• logo ads 2

مستشار دكتور محمد جبريل إبراهيم يكتب.. منع المريض بمرض معد من ممارسة أعمال معينة

alx adv
استمع للمقال

اتسمت سياسة المشرع المصري حيال ممارسة بعض الأعمال من قبل المصابين بمرض من الأمراض المعدية بشيء من الشدة ، فحظر علي المصاب بمرض معد ممارسة بعض الأعمال ، ولقد انصب هذا الحظر بصورة واضحة في الأعمال ذات الصلة بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع .

اعلان البريد 19نوفمبر

ومن تطبيقات هذا الحظر ما ورد في القانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وتعديلاته بالقانون رقم 20 لسنة 1976 وبالقانون رقم 106 لسنة 1980، حيث اشترط أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها.

ومن تطبيقات هذا الحظر أيضاً ما تضمنته المادة 21 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية رقم ١٣٧لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته.. من منح السلطات الصحية المختصة الحق في إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع.

كما برز منع اشتغال حامل الفيروس ببعض الأعمال التي تكمن فيها خطورة نقل العدوى،ومن تطبيقات ذلك ما تقرره المادة التاسعة من قانون الأمراض الزهرية رقم 158لسنة1950 من حظر مزاولة أي شخص لأحدي المهن ذات الاتصال بالجمهور والتي يعينها وزير الصحة بقرار يصدره إلا بعد توقيع الكشف علي أرباب هذه المهن في أي وقت للتأكد من استمرار خلوهم من هذه الأمراض.

ومن ذلك أيضاً حظر اشتغال حاملة الفيروس كمرضعة وفق ما تقضي به المادة العاشرة من قانون مكافحة الأمراض الزهرية التي تقرر في فقرتها الثانية خطر استخدام مُرضع إلا إذا قدمت شـهادة تثبت خلـوها مـن الأمراض الزهرية وغيرها من الأمراض المعدية.

وكذلك ما تقضي به المادة 76/4 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بأنه يجب التأكد من سلامة المخالطين للأطفال داخل دار الحضانة، وخلوهم مـن الأمراض المعـدية والمتوطنة.

وهناك تطبيقات قد تمس التعيين في الوظائف العامة بوجه عام وهو ما قررته المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 من وضع شروط الالتحاق بالوظيفة العامة ومنها اللياقة الطبية – وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة، وهو ما أخذ به القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا.. حيث تضمنت المادة 14 منه شرط ثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص؛ لذلك ليس هناك ما يمنع من حيث المبدأ من تطلب إجراء فحص طبي لطالب الوظيفة للتأكد من خلوه من المرض المعدي ، فلا يوجد نص قانوني أو لائحي يحظر إجراء هذا الاختبار وجعله إلزامياً.
كما تنظم المادة 69 من القانون سالف الذكر إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً، ويقرر هذا النص أن عدم القدرة علي الاستمرار في العمل من أسباب إنهاء الخدمة متي ثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص

أما المادة 51 من القانون سالف الذكر فقد تضمنت منح الموظف أجازة مرضية استثنائية إذا أصيب بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ولقد حدد قرار وزير الصحة رقم 690 لسنة 1984 هذه الأمراض ، وليس هناك ما يمنع من سريان ذلك علي الأمراض المعدية .

 

وفي القطاع الخاص تقرر المادة 216 من قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 التزام رب العمل بالكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقاً لنوع العمل الذي يسند إليه، وتجري هذه الفحوص بمعرفة السلطة المختصة طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي.

كما تقرر المادة 71 من قانون العمل أسباب انتهاء علاقة العمل ومنها العجز الكلي أو الجزئي الدائم عن العمل متي ثبت عدم وجود أي عمل آخر

ولا يجوز لرب العمل أن ينهي خدمة العامل بسبب المرض إلا بعد استيفاء الأجازات المرضية المقررة في المادتين 50 و51 من قانون العمل.

ومن تطبيقات ذلك أيضاً بشأن حظر ممارسة بعض الأعمال كسياسة اتخذها المشرع لمنع انتشار عدوي الأمراض – مثلما قررته المادة الثانية من قرار وزير الدولة للقوي العاملة والتدريب رقم 469 لسنة1995 بشأن تنظيم إجراءات الحصول علي الترخيص بالعمل للأجانب أنه علي الأجنبي طالب الترخيص أو المنشأة التي ترغب في استخدام أجانب أن يتقدم بمستندات معينة للحصول علي الترخيص بالعمل أو تجديده ، ومن هـذه المستندات شهادة تفيد خـلو الأجنبي المستخدم من مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) وهو ما ينطبق علي. كورونا وباقي الأمراض المعدية.

ويجد هذا الحظر مبرراته في دواعي المصلحة العامة – المتمثلة في حماية الصحة العامة – والتي هي أجدر بالحماية من المصلحة الفردية للمريض الذي لا يرغب في ذكر ما يتعلق بحالته الصحية.
وفي هذا الإطار صدر القانون رقم ( 1 ) لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء متضمناً إنشاء هيئة خدمية تسمي الهيئة القومية لسلامة الغذاء تهدف إلي تحقيق سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان، وذلك عن طريق آليات عديدة منها الرقابة علي تداول الأغذية، وعلي العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بتداول الغذاء…
وربنا يحمينا من شر الأمراض ..اللهم أمين

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار