وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل مبدئي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (۹۳) من الدستور.
كما استهدفت التعديلات التعامل مع ما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.
من جانبه، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وأوصى تقرير اللجنة المشتركة بالموافقة على التقرير كما انتهت إليه مناقشات اللجنة ووافقت اللجنة علي مشروع القانون وجاءت نصوص مواده كما يلي :
– نصت المادة الأولي من مشروع القانون على ان يستبدل بنصوص المواد ( ۲۳) ، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ،النصوص الآتية:
مادة (٢٣)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (٢٤)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (13)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
و نصت مادة (١١٤) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (۱۱۳) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، نصها كالآتي: مادة (۷۲) مكررا :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.