حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الضوابط المتعلقة بالخصم من الدعم النقدي “تكافل” للمستحقين في حال عدم التزامهم ببعض الشروط المحددة.
وتضمن ذلك مادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي أفادت بأنه للجهة الإدارية اتخاذ التدابير اللازمة في حالة إخلال الأسرة المستفيدة بالشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
وتوضح المادة التاسعة الشروط الواجب على الأسرة الالتزام بها و هى متابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن السادسة، بما في ذلك متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات المقررة لهم وفقًا لبرامج صحية تحددها وزارة الصحة.
وبالنسبة للأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة)، يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس ويحققون نسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
أما الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) فيجب أن يكونوا مقيدين في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع انتظام النجاح كل عام دراسي.
ويمكن استثناء نسبة الحضور أو انتظام النجاح في حال وجود ظروف قهرية يقدرها الوزير المختص وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الخصم من الدعم النقدي في حال الإخلال
نصت المادة 10 (المعروفة سابقًا بالمادة 8) على اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة بالشروط المنصوص عليها في المادة 9، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقا لما يلي :
- الخصم الأول: خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حالة الإخلال للمرة الأولى. ويمكن رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
- الخصم الثاني: خصم 60% من قيمة الدعم المشروط في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية. ويمكن رد 30% من المبلغ المخصوم إذا التزمت الأسرة.
- الخصم الثالث: خصم 90% من قيمة الدعم في حال عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويمكن رد 30% فقط من المبلغ المخصوم في حالة الالتزام.وقف الدعم في حال تكرار الإخلال
وفي حال عدم الالتزام للمرة الرابعة، يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة، ويمكن إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإيقاف بناءً على طلب الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حق الأسرة في التظلم
لأسرة المستفيدة الحق في التظلم من قرار وقف الدعم خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان عن القرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. يتم النظر في رفع الإيقاف إذا كانت هناك مبررات لذلك أو رفض التظلم بناءً على التقييم
هذا وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.