• logo ads 2

الشيوخ يستجيب لتعديلات الوقف الخيرى ويحذف مراعاة الأقصى للأجور

alx adv
استمع للمقال

استجاب مجلس الشيوخ بموافقة الأغلبية النيابية لتعديل النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، على نص المادة 7 بقانون صندوق الوقف الخيرى.

اعلان البريد 19نوفمبر
النائب محمود سامى

ولاقى التعديل تأييدًا من الحكومة أيضًا خلال الجلسة العامة التى كان صياغتها قبل التعديل تنص على: “يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بنا على عرض وزير الاوقاف بعد موافقة مجلس الادارة مع مراعاة الحد الأقصى للأجور ويكون تعيينه لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًّا وإداريًّا وماليًّا ويتولى على الأخص الآتى: “تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إدارة شئون الصندوق والأشراف على سير عمله، عرض تقارير دورية على مجلس الادارة عن نشاط الصندوق وسير العمل، القيام باى أعمال أو مهام يكلفه بمجلس الإدارة”.

وشمل تعديلات النائب المقدمة حذف مراعاة الحد الأقصى للأجور، موضحًا أنه بالرغم من أن أموال الصندوق تصنف ضمن الأموال العامة وأن توجهات حزبه تعمل لصالح العدالة الاجتماعية وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور، ولكن لهذا الصندوق الاستقلالية والأهداف التى تتطلب جذب أعلى الكفاءات صاحبة الخبرة الإدارية والاستثمارية بإدارة صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية وهؤلاء فى الغالب سوف يأتون من خارج الجهاز الحكومى ويسعون للحصول على التعويض المناسب لإدارة صندوق يسعى للتطور فى إدارة أموالة بأعلى كفاءة وحرفية ممكن على غرار صندوق مصر السيادى.

وقال عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات له إن الصندوق يهدف لاستثمار جيد لمال الأوقاف لصرفه فى أوجه البر وأعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعظيم موارده لصالح هذا الأمر، وهو ما يستلزم اختيار الأكثر كفاءة لإدارته دون ربطه بالحد الأقصى للأجور.

فيما لم يلقى تعديلين آخرين للنائب توافق أعضاء المجلس، حيث طالب النائب باستخدم مصطلح “المشردين” بدلا من “المتشردين” ضمن الفئات التى تستفيد من مساعدات الصندوق كصياغة لغوية مقبولة.

وكذلك رفضت الاغلبية مقترح النائب بحذف  المادة “٦” التى تعطى صلاحيات لوزير الاوقاف للتصرف فى اموال الصندوق فى الاعمال الخيرية والذى طالب النائب بحذفها لضمان استقلال الصندوق عن سلطة الاوقاف كما جاء بنص المادة ٩٠ من الدستور، موضحا كذلك أن مشروع  القانون المعروض أعطى هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية التى تكفل له كيانا مستقلا يتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، واقترح القانون هيكل يشمل مجلس إدارة يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويكون نائبه وزير الأوقاف كما نص القانون على جهاز تنفيذى يرأسه مدير تنفيذى.

وتساءل: فلماذا تعطى صلاحية التصرف فى جزء من أموال الصندوق لوزير الأوقاف منفردا دون مجلس الإدارة أو مديره التنفيذى المسئول أمام القضاء عن أعمال الصندوق؟.

وتابع فاذا كان القانون يرغب فى منح الصُلاحية منفردا لوزير الأوقاف لماذا أنشا الصندوق وكان له أن يترك الوقف يدار من الهيئة العامة للأوقاف.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار