• logo ads 2

نقابة القطاع الخاص: قانون العمل الجديد أنصف المرأة ومن أهم القوانين التى تمس المواطنين

alx adv

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين، خاصة ما يقارب 25 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، يستحوذون على 80% من إجمالي الاقتصاد، مؤكدًا أن القانون يجب أن يغطي كل الجوانب الخاصة بأطراف علاقة العمل العمال وأصحاب الأعمال.

 

وأضاف خليفة فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”إن فلسفة القانون الجديد يجب أن تحقق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ، ليكون دافعًا ومشجعًا للإستثمار، وخلق بيئة مناخ عمل مستقر يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق، وأن يحقق الأمان الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات لإنهاء علاقة العمل .

 

وعن أبرز مميزات مشروع قانون العمل الجديد،  باب تشغيل النساء الذى تضمن المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة  يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة،  كما أن المادة 5 تنص على أنه يحق للمرأة الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذا الإجازة لأكثر من 3 مرات طول مدة الخدمة.

 

ولفت إلى أنه من ضمن مميزات القانون ، ما جاء بالمادة 118، إذ أنه يحق صرف أجر العمل كامل في حالة، الوقف عن العمل بسبب التحقيق معه، وفي المادة 121، إذ يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية المختصة، وفي مادته 139 والتي تنص على أن يعتبر العمل مستقيلًا إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثون يوما متقطعة خلال السنة أو عشرين يوما متصلة.

 

 

ونوه خليفة إلى أن القانون ميز بين عمال خدم المنازل المصريين والأجانب، إذ أن المادة (4) من الأحكام العامة بالقانون لا تسرى على خدم المنازل، ومن في حكمهم بالمخالفة المادة 53 للدستور، وفى نفس القانون بالمادة 63 بتطبيق هذا القانون على عمال خدم المنازل الأجانب.

 

وأكد أن باب إنهاء علاقة العمل، في المادة 28 التي تنص على أن العقد المبرم لإنجاز عمل معين يجوز تجديده لمدة ست سنوات، ولا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال،  ليستمر لمدة 6  سنوات دون استقرار في العمل، لافتًا أن مادة 138 التي تنص على أنه إذ أنهى صاحب العمل عقد غير محدد المدة  لسبب غير مشروع استحق العامل تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة، وهنا انتقاص من مكتسبات العمال، وفي المادة 122 من قانون 12 لسنة 2003، بما يقل عن شهرين من الأجر الشامل.

 

وأوضح أن العامل يتطلع إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، أما صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات، كما أن دور الدولة أن تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.

 

 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار