• logo ads 2

مفاجأة فى قضية مقتل القمص أرسانيوس وديد

alx adv
استمع للمقال

كشفت معاينة النيابة العامة لمسرح مقتل القمص أرسانيوس وديد رزق  كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك علي يد مسن عن وجود آثار دماء به.

اعلان البريد 19نوفمبر

 

كما عثرت جهات التحقيق علي 3 آلات مراقبة مثبتة أعلى ثلاث بوابات للشاطئ الذي حدثت الواقعة في محيطه، وتبين من الاطلاع عليها ومشاهدتها ظهور المجني عليه قبل وقوع الحادث بلحظات يتابع خروج مرافقيه من إحدى تلك البوابات، ثم ظهر المتهم محرزا كيسا بلاستيك يمر من بين المتواجدين متجها للمجني عليه،  ثم ظهرت حالة من الفزع على الظاهرين بالمشهد، دون أن تسجل آلات المراقبة لحظات ارتكاب الجريمة.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقرَّ خلال مواجهته شفاهةً بالاتهام بارتكابه الواقعة، ثم عاد وعدل عن إقراره وقرَّر أنه وفد إلى الإسكندرية منذ أيام بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكينًا بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاعًا عن نفسه، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه قِبَله، حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.

 

 

وخلال مناقشة المتهم واستجواب النيابة العامة له لاحظت تلقيه الحديثَ والإجابة عما يوجه إليه من أسئلة بصورة طبيعية، خاصّة وقد تمت مناقشته في تفاصيل حياته الاجتماعية، وما تلقاه من تعليم جامعي، وما يطالعه من كتب للتثقيف العام، إلا أن المتهم -بعد عدوله عن إقراره في مستهل التحقيقات- ادَّعى سابقَ إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو عشرة أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وأنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا.

 

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع ذوي واهل المتهم.

 

وكشف تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي لجثة المجني عليه أن وفاة المجني عليه جاءت نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق.

 

كانت النيابة العامة امرت بحبس المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق  كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، وذلك بعدما استجوبته.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار