• logo ads 2

شروط الترشح لرئاسة مصر والأوراق المطلوبة ومحظورات الدعاية

alx adv
استمع للمقال

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات غدًا الخميس الموافق 5 أكتوبر تلقي طلبات الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا الضوابط والشروط الواجب توافرها حسب القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

اعلان البريد 19نوفمبر

وسبق أن دعت الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات المقرر لها الأول من ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج ويوم 10 من الشهر نفسه للمصريين في الداخل وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

 

9 شروط يجب توافرها للراغبين في الترشح لرئاسة مصر

ونص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، فى المادة “1” على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توافر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

7- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

9- واشترط القانون فى المادة 2 منه، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

 

 

الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لرئاسة مصر

كما حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالانتخابات الرئاسية الأوراق والمستندات المطلوبة من المرشحين.

وينص القانون على أن يُقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده خلال المدة التي تحددها، ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها الهيئة وهي:

1-النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2-شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

3-صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

5-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.

7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

8- ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

9- واشترط القانون فى المادة 2 منه، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

 

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

 

 

ويحظر القانون على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي أو من أية دولة أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين «البنك الأهلي المصري أو بنك مصر»، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من البنك المودع به المرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.

وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار