وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، برفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلا من 250 جنيها المنصوص عليها في القانون الحالي.
ونصت التعديلات على أن يُستبدل نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي: تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وقال النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال عرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، إن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأضاف أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق المزيد من الضمانات.