وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبى وستين نائباً آخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
ويستهدف مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث.
وعن فلسفة مشروع القانون أكدت لجنة التعليم في تقريرها عن مشروع القانون أن المواد (19) و(20) و(21) و(22) و(23) من الدستور أوجبت التزام الدولة بتوفير التعليم ما قبل الجامعى والجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، ولهذا فقد أنشأت كل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) لوضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد، بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم، والتوافق مع معايير الاعتماد العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى.
ولفت التقرير أنه ينظم عمل التعليم قبل الجامعي والجامعي بأنواعهما عدد من المجالس منها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للأزهر، ومنحت تلك المجالس بموجب قوانين إنشائها الاختصاص بوضع إستراتيجيات التعليم والبحث والابتكار، ورسم السياسات العامة له، كل فى نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذى يتولى الإشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة.
وانتظم مشروع القانون فى سبع مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى إنشاء مجلس وطنى يسمى “المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار”، يتبع رئيس الجمهورية.
ونصت المادة الثانية على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد ثمانية من الخبراء المتخصصين فى مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
وأوضحت المادة الثالثة الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس، والنصاب المقرر لصحة الانعقاد، والتصويت على قرارات المجلس.
وحددت المادة الرابعة أهداف المجلس واختصاصاته بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وكذا وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وبينت المادة الخامسة أن يكون للمجلس أمانة فنية، وبيان دورها، وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت المادة السادسة التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العليا التى يضعها المجلس، وكذا التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها إلى المجلس المنشأ وفق أحكام مشروع القانون.
كما أكدت المادة السابعة ضرورة عرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية، والمادة الثامنة تتعلق بالنشر.