
قانون مزاولة مهنة الصيدلة يدخل حيز التنفيذ
“قانون مزاولة مهنة الصيدلة” ، اعتمد مجلس النواب فى جلسته العامه اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولاقى مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، العديد من المناقشات الموسعة داخل لجنة الصحة.
وتستهدف التعديلات الجديدة الارتقاء بمستوى تأهيل الصيادلة في مصر، من خلال وضع شروط محدثة لقيد خريجي كليات الصيدلة في سجل وزارة الصحة، بما يتماشى مع التطورات العلمية والمهنية، ويضمن العدالة بين خريجي كليات القطاع الصحي.
وبموجب التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، فقد أصبح الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة مشروطًا بإتمام برنامج دراسي مدته ست سنوات، يتضمن خمس سنوات أكاديمية وسنة سادسة مخصصة للتدريب العملي الإلزامي، يتم تنفيذه داخل مؤسسات ومرافق صحية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لما ورد في المادة (168) من لائحة قانون تنظيم الجامعات.
ويُركز هذا التدريب على التطبيقات العملية المكثفة داخل بيئات العمل الواقعية، مما يتيح للطلاب فرصة الاحتكاك المباشر بالتجربة المهنية، ويُعزز من جاهزيتهم لمتطلبات العمل الفعلي بعد التخرج.
وقد جاء هذا التعديل بعد مراجعة دقيقة لأداء نظام “فارم دي” (PharmD)، الذي أظهر ضعفًا في تطبيق التدريب العملي مقارنةً بنظرائه من التخصصات الصحية، وهو ما استدعى تطوير الإطار التشريعي لضمان مواءمة معايير التأهيل الأكاديمي والمهني، وتحقيق التجانس في مخرجات التعليم الصحي، وصولًا إلى رفع كفاءة خريجي كليات الصيدلة ودعم دورهم الحيوي في منظومة الرعاية الصحية.
وتنص المادة (2) من التعديلات على ضرورة حصول المتقدم على درجة بكالوريوس الصيدلة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، إلى جانب قضاء فترة تدريب إلزامي لمدة عام في مؤسسات معتمدة تحت إشراف متخصصين، بالإضافة إلى اجتياز اختبار التأهيل المهني الذي ينظمه المجلس الصحي المصري، كشرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وأكد النواب أن تعديلات “قانون مزاولة مهنة الصيدلة” تمثل خطوة مهمة نحو ضمان كفاءة الصيادلة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما جاء تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسد الفجوة القائمة، ورسخ الفصل المنهجي بين الدراسة النظرية وسنة الامتياز التطبيقية، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين خريجي جميع التخصصات الصحية.