بعد فتوى مجلس الدولة.. “خبراء”: الدولة تقف مع المواطن بملف مخالفات البناء

alx adv

أكد الدكتور فارس عمران أستاذ القانون الدستورى أنه قبل تحديد ووصف تعديات المواطن فى أعمال البناء بأنها مخالفات، لابد من تحديد نوع البناء أولا هل هو ترفيهى أم بناء ضرورى، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن البناء الترفيهى يتم تجريمه بشتى الصور، أما البناء الضرورى فهو لشخص ليس لديه مسكن ومأوى وبدونه يقطن فى العراء أو يقطن بغرفة بأعداد كبيرة من أفراد الأسرة فى ظل حيز سكنى محدد.

وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه قبل أن نخطو أى خطوات فى تجريم مخالفات البناء، على المسئول التنفيذى أن يضع خيارات للمواطن مشروعة، وإذا لم يسلكها تقوم بتجريم فعله.

القرار في صف المواطن

وفى نفس السياق قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشارى البلديات، أن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الخاص بمخالفات البناء، فعال للغاية وجاء فى صف المواطن وواجب التنفيذ.

وأضاف الدكتور حمدى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن وجوب التنفيذ يأتى من خلال تكوين قاعدة بيانات كاملة وشاملة عن كل العقارات فى محافظات الجمهورية وأن يكون هناك رقم قومى لكل عقار.

الإدارات المحلية

وأشار أستاذ الإدارة المحلية إلى ضرورة تفتيش الإدارات المحلية بالأحياء عن أسماء أصحاب العقارات الأصليين، وتحرير محاضر ضدهم، وذلك بعد جمع المعلومات عن كافة العقارات، لمحاسبتهم عن المخالفات التي ارتكبوها.

المسئول المتورط

وأفاد الدكتور محمود سامى أستاذ القانون الجنائى المتفرغ بجامعة القاهرة ومستشار رئيس محكمة الاستئناف سابقا، أن معظم الأحياء والوحدات المحلية متورطة فى مخالفات البناء الجسيمة على أراضى الدولة، لذلك قانونا يعاقب المسئول المتورط فى تسهيل تلك المخالفات بالمؤبد، أما المقاولين فيجب إحالتهم للنيابة العسكرية.

التحويل للجنايات

وأضاف الدكتور محمود فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن ثبوت التزوير يستلزم تحويل المتورط للجنايات ويعاقب بالتغيير في الأوراق العرفية عقوبة الجنح، أما التغيير في الأوراق الرسمية فيتطلب محاكمته جنائيا وتتراوح العقوبة بين السجن المشدد و المؤبد، أما خيانة الأمانة فيعاقب عليها كجنحة ومدة العقوبة تتراوح بين السجن أسبوع إلى 3 سنوات.

فتوى الجمعية العمومية

والجدير بالذكر أن إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع،أول أمس الخميس، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصةبمخالفات أحكام قانون البناء المشار إليه، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأي بشأنها، باسم المرتكب الفعلي لهذه المخالفات.

وأوضحت الجمعية في فتواها أنّ المشرع أوجب في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم قبل إنشاء مبان، أو إقامة أعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها، وجعل المشرع من مخالفة هذا الوجوب جريمة جنائية تستوجب العقاب، علاوة على إزالة أو تصحيح، الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار