• logo ads 2

قرار جمهورى بالموافقة على تعديلات قانون السجل التجارى

alx adv
استمع للمقال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 198 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى ، وتضمنت المادة الاولي من القرار المنشور، يستبدل بنصوص المواد “3،8/ فقرة أولي، 9/ فقرة أولي” من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، النصوص الأتية:

اعلان البريد 19نوفمبر

مادة”3″: يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتى:

مصري الجنسية

أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة إلى الشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار