أخبار الساعةاهم الأخبار

النص الكامل.. مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة لجنة الإسكان

alx adv

مازال قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان، حيث وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب نهائيا على نصوصه، مما يعد خطوة جديدة نحو إقراره تميهدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية من أجل إصداره.

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، بعد مناقشات موسعة امتدت لأسابيع.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل شكاوى متكررة من الطرفين بشأن جمود القيمة الإيجارية.

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

7 سنوات كفترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

أبرز ما جاء في التعديلات هو تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، تُمنح للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم قبل سريان قرارات الإخلاء أو إعادة التقييم الإيجاري. وأوضحت اللجنة أن هذه الفترة تهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع من تطبيق القانون، كما تسمح للمستأجرين بالاستعداد التدريجي للتغييرات المرتقبة.

الأنشطة غير السكنية في نطاق التعديل

يقتصر نطاق التعديلات في هذه المرحلة على العقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين في غير غرض السكن، مثل: المحال التجارية والمكاتب المهنية والإدارية. أما الوحدات السكنية المؤجرة للسكن فستبقى خارج نطاق التعديل في الوقت الحالي، مع توقعات بطرح مشروع قانون منفصل لها في وقت لاحق.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

أكدت لجنة الإسكان تطبيق التعديلات سيكون عبر زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تُحدَّد وفقًا لضوابط ومعايير عادلة، تراعي موقع العقار ومساحته وطبيعة النشاط الممارس داخله.

لجنة الإسكان
لجنة الإسكان

وينتظر أن تنص اللائحة التنفيذية على تفاصيل هذه الزيادات، بما يضمن عدم إرهاق المستأجرين فجأة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الملاك.

حالات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية

حدد مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها إخلاء العين المؤجرة بعد انقضاء السنوات السبع، وتشمل الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المحدثة، أو استخدام الوحدة في غير الغرض المتفق عليه، أو التعدي على شروط التعاقد.

وستكون هذه الإجراءات خاضعة للرقابة القضائية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

الحكومة: لا نية للطرد بل لتصحيح العلاقة التعاقدية

في الوقت نفسه أوضحت الحكومة أن التعديلات لا تستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بمصالحهم، بل تسعى إلى تصحيح العلاقة التعاقدية على أسس أكثر عدالة وتوازنًا.

وأكد ممثلو وزارة العدل والإسكان أن القانون الجديد يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، ويوفر ضمانات كافية لحماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

عرض القانون على الجلسة العامة خلال أيام

من المنتظر أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، للتصويت النهائي عليه. وفي حال إقراره، ستصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر، متضمنة التفاصيل الدقيقة للتطبيق، ومعايير تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وآليات تنفيذ الإخلاء أو تسوية النزاعات المحتملة.

نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة لجنة الإسكان

جاء نص قانون الإيجار القديم كما يلي:

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2):
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم.

المعايير والضوابط الآتية:

الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.

مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.

مادة (4):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفى جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثنى عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن فى المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة أن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها.

مادة (5):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤)، و(٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).

مادة (7):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من التالى لتاريخ نشره.

 

يقدم فريق بوابة عالم المال، تغطية حصرية ولحظية على مدار الساعة ، لآخر مستجدات البورصة والشركات المدرجة، البنوك وأسعار الدولاروالتأمين، العقاري، والصناعة والتجارة والتموين، الزراعة، الاتصالات، السياحة والطيران، الطاقة والبترول، نقل ولوجيستيات، سيارات، كما نحلل الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات والشركات والجهات من خلال الإنفو جراف والرسوم البيانية، الفيديو، فضلا عن تقديم عدد من البرامج المتخصة لتحليل كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري من خلال تليفزيون عالم المال.

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار