• logo ads 2

نحو تشريع جديد لتنظيم مهنة التُربي

بقلم/ مستشار دكتور محمد جبريل إبراهيم

alx adv
استمع للمقال

التُربي هو ذلك الشخص المكلف من قبل الإدارة المختصة بدفن الموتى في المقابر المخصصة لهم.

اعلان البريد 19نوفمبر

ولقد نظم القانون رقم ٥ لسنة ٦٦ بشأن الجبانات ولائحته التنفيذية مزاولة مهنة التربي ، حيث يشترط فيمن يصدر له ترخيص بمزاولة مهنة التُربي أن يكون :-

(1)على ديانة من يزاول دفن موتاهم وملما بالأحكام الدينية.
(2) مجيد للقراءة والكتابة.
(3) بالغا سن الرشد.
(4) حسن السير والسلوك، ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(5) حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من المجلس المحلى المختص.

 

الحصول علي الترخيص بمزاولة المهنة :-

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التربي إلى المجلس المحلى المختص موقعا عليه من الطالب ومرفقا به ثلاث صور شمسية حديثة للطالب وصحيفة الحالة الجنائية وغيرها من المستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى اللائحة ويؤدى الطالب رسم الترخيص وقدره مائة وخمسون قرشا. ويمنح الترخيص للطالب بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من هذه اللائحة.

 

اللجنة المختصة بإصدار الترخيص :
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة فى كل مجلس محلى من:
( أ) قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية…………………… رئيسا
( ب) ممثل وزارة الصحة بالمجلس المحلى…………….
( ج) عضوين من الأعضاء المنتخبين بالمجل المحلى ويختارهم المجلس المحلى ممن لهم دراية كافية بمثل هذه الأمور حسب الأحوال
أعضاء
( د) ممثل وزارة الإسكان والمرافق بالمجلس المحلى……
( هـ) عضوين من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي ممن لهم دراية كافية بهذا الأعمال حسب الأحوال.
( و) سكرتير المجلس المحلى المختص………….. سكرتيرا
وفى حالة غياب واحد أو أكثر من الأعضاء تنعقد اللجنة بأغلبية أعضائها.
وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

وتختص اللجنة بالآتي:
(1) اختيار الحانوتية والتُربية ومساعديهم لتقرير صلاحيتهم من حيث إجادتهم القراءة والكتابة وإلمامهم بالأحكام الشرعية أو الطائفة أو الملية والقواعد الصحية والإدارية لمزاولة المهنة.
(2) تقرير قبول من ثبتت صلاحيته.
(3) توقيع الجزاءات المشار إليها فى المادة السابقة.
فلا يجوز مزاولة مهنة تربى أو مساعد تربى إلا بترخيص من المجلس المحلى المختص ويشترط لمزاولة مهنه تربى أو مساعد تربى ذات الشروط الواجب توافرها فى الحانوتى المنصوص عليها فى هذه اللائحة ،ويكون رسم الترخيص مائة وخمسين قرشا.

 

و يحدد لكل تربى منطقة يختص بها لا يجوز له أن يباشر الدفن في غيرها.
ويجوز أن يكون للتربى مساعدون يرشحهم من تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها فيه بشرط موافقة المجلس المحلى عليهم وسدادهم الرسوم المقررة.

 

ضوابط ممارسة التُربي لعمله:
يحظر على التربى دفن جثة إلا بعد الحصول على تصريح بالدفن من السلطة الصحية المختصة ،و يسلم لكل تربى سجل مرقمة صحائفه ومختوما بخاتم المجلس المحلى ، ليقيد فيه بأرقام متتابعة أسماء المتوفين وتواريخ وفاتهم ودفنهم مع ذكر تاريخ التصريح بالدفن المحرر من السلطة الصحية المختصة، ولا يترك بياضا أثناء القيد ولا يستعمل كلمات مختصرة وتكتب التواريخ بالحروف الكاملة. وكل ما يحصل من الإضافة أو الشطب أو التصحيح أثناء القيد يجب أن يؤشر به على الهامش ويوقع قرين التصحيح.

وعليه تقديم هذا السجل والتصاريح فى آخر ديسمبر من كل سنة إلى المجلس المحلى المختص لمراجعتها وحفظها لدى المجلس وتسليم التربى سجلا بدلا منه .

ويجب على التربى مباشرة دفن جثة المتوفى فور وصولها ولا يجوز له أن يتلقى أجرا يزيد على المقرر بالتعريفة التى يحددها المجلس المحلى المختص. ولا يتقاضى التربى أجرا عن الدفن فى مدافن الصدقة فى منطقته.

ويجب على كل تربى أن يتفقد منطقة ولا يترك فيها قبرا مفتوحا أو منقوبا وعليه أن يبادر بإخطار المجلس المحلى المختص فى هذه الأحوال.
وعلى التربية منع أى شخص يحاول أو يشرع فى بناء مدفن جديد أو إقامة مبان أو إصلاحات إلا بعد الاطلاع على الرخصة الصادر من المجلس المحلى المختص فى هذا الشأن.

ولا يجوز للتربية دفن متوفى فى غير قبر إلا بإذن كتابي من ذوى الشأن من أقاربه ويجب تقديم هذا الإذن فى اليوم التالى على الأكثر إلى المجلس المحلى المختص.

و لا يجوز للتربية ومساعديهم أو أى شخص آخر المبيت فى الجبانة أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ، التربى مكلف بالمحافظة على ما فى منطقته من القبو والأراضي الفضاء والطرقات ومشتملاتها وهو مسئول عن مخالفة لأحكام هذه اللائحة فى دائرة اختصاصه ويجب عليه إخطار المجلس المحلى المختص عن كل مخالفة تحصل فور وقوعها.

 

الجزاءات التأديبية التى يجوز توقعيها على الترُبية ومساعديهم هى:
( أ‌) الإنذار.
( ب) الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
( جـ) سحب الترخيص.
و كل حانوتى أو تربى أو مساعد لأيهما يفقد شرطا من الشروط المقررة لمزاولة مهنة وفقا لأحكام هذه اللائحة تسحب رخصته بقرار من المجلس المحلى المختص.

وإذا خلال محل حانوتى أو تربى بالوفاة أو الفصل أو الوقف فعلى المجلس المحلى المختص انتداب أحد الحانوتية أو التربية المرخص لهم مؤقتا لحين شغل المحل.

و يجب على الحانوتية والتربية ومساعديهم الذين يزاولون المهنة وقت العمل بهذا القرار أن يقدموا إلى المجلس المحلى خلال ستين يوما من تاريخ نشره، ما يثبت الترخيص لهم فى مزاولة المهنة.
وللمجلس أن يلغى ترخيص من لا تتوفر فيه الشروط التى يتطلبها هذا القرار.

 

دواعي التدخل التشريعي لتعديل القانون :

ويتلاحظ بصورة صارخة مبررات التدخل التشريعي لمعالجة القصور التشريعي في هذا القانون لإعادة التنظيم التشريعي لمهنة التربي ، و أول هذه المبررات يتمثل في اللجنة المكونة لإصدار الترخيص لمزاولة مهنة التربي والتي تتضمن عضوين من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي ممن لهم دراية كافية بهذا الأعمال حسب الأحوال ، والاتحاد الاشتراكي لم يعد له وجود ، كما أن العديد من أعضاء اللجنة ليس له علاقة بهذه المهنة أو خبرة بمتطلباتها .

كما نري ضرورة التعديل التشريع لتشديد العقوبات ، حيث نلاحظ ضآلة العقوبات المقررة للتربي حال مخالفته للمهنة وخصوصاً عند دفن الموتي بغير تصريح أو استغلال المقابر في غير الغرض المخصصة له ، وكذلك استغلال ذوي الميت بإجبارهم علي دفع مبالغ طائلة للسماح لهم بالدفن ، فهذه العقوبات غير مناسبة لهذه المخالفات .

كما أن القانون يجب أن ينص علي تكليف التربي بالمحافظة علي حرمة المقابر وعدم السماح بممارسة أي عمل ينال من هذه الحرمة كتعاطي المخدرات أو شرب الخمر أو ممارسة أي عمل مخل في هذه الأماكن ، ويكون التربي مسئولاً عن التبليغ عن هذه الأعمال .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار