• logo ads 2

«الروتين والتشريعات البحرية» عائق أساسي لتطوير النقل البحري

alx adv
استمع للمقال

 

رشا يوسف باشا
تعد القوانين والتشريعات المشكلة الحقيقية التى تعوق النقل البحري، والذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد القومي والركيزة الأساسية بين وسائل النقل المتعددة، حيث يتم نقل ما يجاوز 85% من حجم التجارة العالمية من خلاله، باعتباره الأرخص تكلفة فى أجور الشحن.
ويقول المستشار محمد عبد الرحمن، المستشار القانوني لقطاع النقل البحري سابقاً، إن الدولة المصرية وجدت أنه من الضروري إعادة النظر فى بعض النصوص والتشريعات التى تعوق نمو الأسطول التجاري البحري المصري، من خلال لجان يتم تشكيلها بقطاع النقل البحري لوضع تصور لمقترح تعديل تلك النصوص.
ورأى عبد الرحمن أن تلك النصوص والتشريعات تسببت فى تآكل أعداد السفن المصرية والبالغ عددها 140 سفينة، تخطى الجزء الأكبر منها العمر الافتراضي، فضلا عن أن أغلبها غير متخصص فى نقل أنواع معينة من البضائع مثل حاويات الثلاجة والدحرجة.
وأضاف أنه لوحظ أن المشرع المصري فى ظل القانون 12 لسنة 1964 يحقق الهدف المنشود بزيادة عدد الأسطول المصري والحفاظ عليه وتطويره تدريجيا ما يفسح المجال لشركات القطاع الخاص بمزاولة نشاط النقل البحري عن طريق تملك السفن فى حدود حمولات معينة ولسفن بعينيها، فى خطوات متدرجة، حيث أجاز قرار وزير النقل رقم 99 لسنة 1975 لشركات القطاع الخاص المصرية والأفراد المصريين مزاولة هذا النشاط عن طريق تملك السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية عن 15 ألف طن لسفن البضائع العامة والركاب وأربعين ألف طن لسفن البضائع العامة والركاب و40 ألف طن لسفن البترول والصب، ثم أعقبه قرار وزير النقل رقم 20 لسنة 1983 بفتح مجال تملك السفن لشركات القطاع الخاص بجميع أنواعها وحمولتها والخدمات البحرية الخاصة بالسفن المملوكة لهم.
ويشير عبد الرحمن إلى أنه على الرغم من هذا التوجه التشريعي بفتح مجال الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري أمام القطاع الخاص والذى بلغ ذروته بالقانون رقم 1 لسنة 1998، إلا أن الأسطول المصري لم يشهد تطورا ملحوظا أو تزايدا ملموسا، حيث تناقص عدد السفن المصرية العاملة فى مجال الملاحة البحرية إلى 54 سفينة، وباستقراء الأسباب التى حالت دون هذا التطور تبين أن ثمة عدد من العقبات الإدارية والروتينية والمالية مردودة إلى النصوص القائمة فى القانون الحالي، فالبنوك تحجم غالبا عن تمويل شراء السفن نظرا لما هو قائم من قيود على حقها عند مباشرة بيع السفينة المرهونة من ضرورة موافقة وزير النقل وفقا للقيد الوارد فى المادة رقم 12 من قانون التجارة البحرية، مما يحول دون بيعها أو تأجيرها لأجنبى لمدة لا تزيد عن سنتين بما من شأنه التأثير على ثمن البيع او فوات الصفقة عند تراخى الحصول على هذه الموافقة.
وأشار إلى أن شروط اكتساب السفن الجنسية المصرية الواردة فى المادة الخامسة من هذا القانون المتعلقة بملكيتها لمصريين كلية أو بأغلبية من حصصهم فيها فى حالة الشيوع البحرى – وهو يعنى أن يكون للسفينة مالكان أو أكثر دون أن تكون الحصص مفرزة، فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص بينهم بالتـساوي إلا إذا قام الدليل على غير ذلك – تتضاءل معها فرص تزايد الأسطول المصري حيث لا تتوافر فى الغالب رؤوس الأموال المصرية الكافية لامتلاك السفن الحديثة عالية التقنية بما تنحسر معه المزايا المقررة للسفن رافعة العلم المصرى التى قررها المشرع المصري فى القانون رقم 63 لسنة 1961 الخاص بالنقل البحري الساحلي بقصر هذا النوع من الملاحة على السفن المسجلة تحت العلم المصري والمادة رقم 8 و 1 من قانون التجارة البحرية الحالي بقصر نشاط الصيد والقطر أو الإرشاد فى المياه الإقليمية فضلا عن الملاحة الساحلية بين المواني المصرية على السفن رافعة العلم المصري فقط.

اعلان البريد 19نوفمبر

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار