• logo ads 2

مستشار دكتور محمد جبريل إبراهيم يكتب: جرائم حيازة المخدرات

alx adv
استمع للمقال

عالج القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات صور جرائم المخدرات ، ولقد تم تعديله بالقانون رقم 22 لسنة 1989 متضمناً العديد من تطويرات السياسة التشريعية لمكافحة المخدرات في مصر ، حيث لاحظ المشرع زيادة قضايا المخدرات علي وجه مطرد ، فتناول المشرع بيان أنواع المخدرات ، وأشكال التعامل فيها ، واستحدث المنع الوقائي لهذه الجرائم، وكذلك النص علي علاج المتعاطين المدمنين بإيداعهم في أحدي المصحات التي تنشأ لهذا الغرض .

اعلان البريد 19نوفمبر

ولقد تناول المشرع المصري عدة صور لجرائم المخدرات ، ومنها الزراعة والإنتاج ، ومنها الجلب والتصدير ، وكذلك التعامل غير المشروع في المخدرات ، وأيضاً التقديم للتعاطي ، وأخيراً الحيازة والإحراز ، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من القانون سالف الذكر و التي تنص علي أنه :

” يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.

كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون علي أنه :- ” لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة ”

كما تضمن القانون حظر إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (١).
كما حظر علي مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة .

المواجهة العقابية لمخاطر المخدرات :

ولقد عاقب المشرع في المادة 33 من ذات القانون بعقوبة الاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه :-

(أ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة .
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار.

(جـ) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة ، أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد ، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً .

كما عاقب المشرع في المادة 35 من ذات القانون علي أنه :- ” يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:
(أ) كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل، جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما عاقب المشرع في المادة 37 من ذات القانون بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

أنواع المخدرات :

المخدرات هي كل مادة خام أو مستحضرة أو محلول يحتوي علي نسبة خاصة من المادة المنصوص عليها في جداول المخدرات ، والتي يؤدي تعاطيها إلي فقدان الوعي والإدراك سواء كلياً أو جزئياً ، فتسبب فتوراً في الجسم ويجعل متعاطيها يعيش في خيال ووهم لوقوعه تحت تأثيرها .

ومن المخدرات ما يستخرج من المواد الطبيعية التي تتمثل في أزهار وأوراق وثمار النباتات ، كالحشيش والماريجوانا ، والقنب والأفيون والقات والكوكايين .
ومنها مما يكون مصنع ، فيستخرج من عصارة الخشخاش وتسمي مشتقات الأفيون مثل المورفين والكوديين والهيروين .

ومنها ما يكون مخلق ، وهي التي تخلق وتصنع داخل المعامل بتركيبات كيمائية مثل المهلوسات ، والأمفيتامينات ، و الشابو ، والشادو ، والاستروكس ، والترامادول ، والتامول ، والفودو .

المخدرات الرقمية :

وقد أفرزت الثورة التكنولوجية نوع جديد من المخدرات يطلق عليه المخدرات الرقمية ، وهي عبارة عن أمواج صوتية يتم دمجها معاً ، وتؤثر علي مراكز المخ فتسبب حالة من الاسترخاء المؤقت ، وفي الحقيقة فإن هذا النوع من المخدرات لم يتم الاتفاق علي تجريمه حتي الآن .

مخاطر المخدرات

تسبب المخدرات أضرار جسيمة لمتعاطيها ، حيث ينتج عنها خلل في وظائف الجسم وكيماء المخ ، وتغير في السلوك والأفكار ، ويؤدي استمرار تعاطيها إلي الإدمان الذي يصاحبه عجز المتعاطي عن التوقف عن تعاطيها ، ولا تتركه إلا بعد تدميره ، حيث قد تنتهي به إلي الجنون أو الوفاة .
ولا يخفي علي أحد مخاطر المخدرات الاقتصادية التي تؤدي إلي انهيار ميزان النفقات ، وكذلك ضعف الإنتاج ، ومن الناحية الاجتماعية تهدد المخدرات المجتمع بأسره ، فما من شك أن المخدرات سبب رئيسي للانحلال الاجتماعي والأخلاقي ، كما أنها من أهم عوامل ارتكاب الجرائم .

الوقاية خير من العلاج :

والغريب أنه بالرغم من تشديد العقوبة في بعض جرائم المخدرات حتي وصلت إلي أقصي عقوبة وهي الإعدام ، إلا أن ذلك لم يحقق الردع الكامل لهذه الجرائم .
ولذلك نري ضرورة الأخذ بقاعدة الوقاية خير من العلاج باتخاذ التدابير الوقائية لهذه السلوكيات عن طريق القيام بحملات التوعية المكثفة بأساليب مدروسة لتصل إلي مستوي فهم كل فرد ، والقضاء علي فكرة أن هذه المخدرات لا حرمة فيها بحسبانها مجرد أعشاب بالمخالفة لصحيح الدين ، وذلك عن طريق دور العبادة والمنابر الإعلامية لتوضيح طبيعة هذه المخدرات ومخاطرها وحرمتها .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار